ناقشت لجنة المرأة والطفل بمجلس النواب، اقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (17 مكرراً) إلى القانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري، حيث استمعت اللجنة إلى مرئيات وملاحظات الاتحاد النسائي بشأن الاقتراح بقانون، وتم الاتفاق على أن يسلم الاتحاد اللجنة بالمرئيات بشكل مكتوب حتى تتمكن اللجنة من دراستها بشكل مستفيض.
وأوضحت النائبة الحايكي خلال اجتماع اللجنة الثالث، في دور الانعقاد السنوي العادي الثالث، من الفصل التشريعي الخامس، أن الاقتراح بقانون يتضمن إضافة مادة عقابية جديدة إلى قانون الحماية من العنف، تنص على عقوبة تفرض على من يتهاون في التبليغ عن أي جريمة يمكن تصنيفها على أنها نتجت عن عنف أسري، وصلت إلى علمه بحكم عمله سواء ممارستها لمهنة طبية أو تعليمية على حدٍ سواء.